الفاضل الهندي

130

كشف اللثام ( ط . ج )

وعن التذكرة اعتبار زمان يسع الأركان ( 1 ) ، وليس فيما عندنا من نسخها وإن كان محتملا . ( ج : الكافر يجب عليه ) الحج عندنا إذا استجمع شرائط الوجوب ( ولا يصح منه ) كسائر العبادات ، وإن اعتقد وجوبه وفعله كما نفعل . ( فإن أسلم وجوب الاتيان به إن استمرت الاستطاعة ، وإلا ) يستمر ( فلا ) يجب عليه ، فإنه لا يستقر عليه وإن مضت على استطاعته في الكفر أعوام عندنا ، فإن الاسلام يجب ما قبله . ( و ) كذا ( لو فقد الاستطاعة ، قبل الاسلام أو ( بعد الاسلام ) قبل وقته ( ومات قبل عودها لم يقض عنه ، ولو أحرم حال كفره لم يعتد به ) كما لا يعتد بغيره من عباداته . ( و ) إن أسلم في الأثناء ( أعاده ) أي الاحرام ( بعد الاسلام ) فإن أمكن العود إلى الميقات أو مكة للاحرام عاد له . ( فإن تعذر الميقات ) ومنه مكة ( أحرم من موضعه ولو بالمشعر ) وتم حجة بإدراكه اختياري المشعر . وفي الشرائع : ولو بعرفات ( 2 ) ، وكأنه اقتصار على حال من يدرك جميع الأفعال . وفي الخلاف : إن عليه الرجوع إلى الميقات والاحرام منه ، فإن لم يفعل وأحرم من موضعه وحج ، تم حجه ( 3 ) . وكأنه يريد إذا تعذر عليه الرجوع . ( د : لو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد ) إلى الاسلام ، كما قوي في المبسوط ( 4 ) ، بناء على أن الارتداد يكشف عن انتفاء الاسلام أولا ، لأنه ممنوع لظاهر النصوص ، وظهور الوقوع والتحقيق في الكلام . ( وكذا الحج ) لو أتى به مسلما ثم ارتد لم يجب إعادته ، كما قوى ( 5 ) في

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 306 س 38 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 228 . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 378 المسألة 225 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 305 . ( 5 ) ليس في خ .